باب لا وصية لوارث
حديث رقم425:
سعيد قال : حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى : لا وصية لوارث ، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ، والولد للفراش .).
حديث رقم426:
سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة .).
حديث رقم427:
سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبو أمامة الباهلي يقول : : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في خطبته عام حجة الوداع ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالبه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، ثم قال : إن العارية موداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم .).
حديث رقم428:
سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا : أخبرنا طلحة أبو محمد مولى باهلة قال : حدثنا قتادة عن شهر بن حوشيب عن عمرو بن خارجة الأشعري قال : : ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فقال : إني لبين جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ، ولعابها يسيل بين كتفي قال : فسمعته يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . ولا تجوز وصية لوارث ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .).
حديث رقم429:
سعيد قال : حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز وصية لوارث .).
حديث رقم425:
سعيد قال : حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى : لا وصية لوارث ، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ، والولد للفراش .).
حديث رقم426:
سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة .).
حديث رقم427:
سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبو أمامة الباهلي يقول : : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في خطبته عام حجة الوداع ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالبه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، ثم قال : إن العارية موداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم .).
حديث رقم428:
سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا : أخبرنا طلحة أبو محمد مولى باهلة قال : حدثنا قتادة عن شهر بن حوشيب عن عمرو بن خارجة الأشعري قال : : ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فقال : إني لبين جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ، ولعابها يسيل بين كتفي قال : فسمعته يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . ولا تجوز وصية لوارث ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .).
حديث رقم429:
سعيد قال : حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز وصية لوارث .).